الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
514
تبصرة الفقهاء
ولا يخفى وهنه بعد صراحة المستفيضة المستكثرة على خلافه كصحيحة زرارة « 1 » ورواية ابنه عبيد « 2 » الواردتان في تفسير الآية وصحيحة بكر بن محمد « 3 » ومرسلة الصدوق « 4 » المتقدمتان ورواية المعلى : « آخر وقت العتمة إلى نصف الليل » « 5 » ورواية أبي بصير : « للا أن أشق على أمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل » « 6 » . . إلى غير ذلك مما ورد وقد مرت الإشارة إلى بعضها . هذا ، واعلم أنه قد ورد في عدة من النصوص المستفيضة المشتملة على غير واحد من المعتبرة بقاء وقت العشاءين إلى الصبح للمضطر كالحائض والنائم والساهي ونحوها إذا زالت أعذارهم قبل الصبح فيختص بالعشاء مقدار أدائها والثاني مشترك بين الصلاتين ، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إن نام رجل أو نسي أو سهى أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » « 7 » . وفي موثقة زرارة : « إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك » « 8 » مع استفاضة الأخبار عنهم عليهم السلام بعدم وجوب الإعادة بعد خروج الوقت إذا صلّى إلى غير القبلة ثم علم به بعد خروج الوقت . وأيضا ظاهرها عدم وجوب الإعادة لو علم به بعد الصبح ، فحملها على صورة الاستدبار في غاية البعد ، فهي ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه . وفي رواية أبي بصير : « إن نام الرجل ول يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن
--> ( 1 ) الكافي 3 / 271 ، باب فرض الصلاة ح 1 . ( 2 ) الإستبصار 1 / 261 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ح 13 . ( 3 ) الاستبصار 1 / 264 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 14 . ( 4 ) معاني الأخبار : 332 . ( 5 ) الإستبصار 1 / 273 ، باب وقت صلاة الفجر ح 48 . ( 6 ) الكافي 3 / 281 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 13 . ( 7 ) الإستبصار 1 / 288 ، باب من فاتته الفريضة ودخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة ح 4 . ( 8 ) الإستبصار 1 / 297 ، باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت بعده ح 5 .